السيد المرعشي
24
منهاج المؤمنين
فان أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن . 4 - إذا اشترى جملة بضاعة وسلع بثمن ، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم والتقسيط الا بعد الاعلام . 5 - إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل عشرة دنانير ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرة دراهم جاز أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها عشرة دنانير وعشرة دراهم وبربح كذا . 6 - لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال صح البيع وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن . 7 - إذ باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال . نعم له أن يقول : رأس المال ألف وعملي يساوي كذا مثلا مائة وبعتكها بما ذكر وربح كذا . الفصل الثاني عشر : في الخيارات 1 - الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه ، وهو أقسام : الأول : خيار المجلس ، أي مجلس البيع ، فإذا وقع البيع فلكل واحد من المشتري والبائع الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع . ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، وهو مختص بالبيع بأنواعه كالمرابحة والمساومة والسلف وغير ذلك . الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام